پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص398

وقول الفقيه: بالمنع فيما عدا الشبق (1) شاذ، كالصحيح الدال عليه (2)، وربما حمل كلامه كصحيحه على شدة الكراهة، فلا شذوذ ولا مخالفة.

(وإذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصل مع الامكان)

بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها ولو مخففة مشتملة على الواجبات دون المندوبات وفعل الطهارة خاصة وكل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها – في الروضة (3) – طاهرة

(قضت)

في المشهور، بل حكى عليه الاجماع بعض الاصحابصريحا (4)، للموثق: في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت ؟ قال: تقضي إذا طهرت (5).

وبمعناه غيره (6).

وتفسيره الامكان بما ذكرنا هو المشهور بين الاصحاب، فلا يجب القضاء مع عدمه مطلقا، وعن الخلاف الاجماع عليه (7).

خلافا للاسكافي (8) والمرتضى (9)، فاكتفيا في الامكان الموجب للقضاء بمضي ما يسع أكثر الصلاة من الوقت والزمان طاهرة.

وهو ضعيف، والدليل عليه غير معروف.

وليس في الخبر ” عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، قال: فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت


1) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 95 ذيل الحديث 199.

2) وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 572.

3) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 388.

4) وهو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 98 س 25.

5) وسائل الشيعة: ب 48 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 597.

6) وسائل الشيعة: ب 48 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 597.

6) وسائل الشيعة: ب 48 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 597.

7) الخلاف: كتاب الصلاة م 16 في حكم من أدرك من أول وقت الظهر.

ج 1 ص 275.

8) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة باب التوابع ج 1 ص 148 س 14.

9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في أحكام قضاء الصلاة ج 3 ص 38.