پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص396

مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة – كالانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) وظاهر التبيان (4)ومجمع البيان (5) وروض الجنان (6) وأحكام الراوندي (7) والسرائر (8) – ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة، ففي الموثق: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (9).

وفي آخر: عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها أن تغتسل ؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي (10).

وفي الخبر: إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فان فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي (11).

ولا يبعد دلالة الآية ” ولا تقربوهن حتى يطهرن ” عليه بناء على حجية مفهوم الغاية، وظهور ” يطهرن ” بناء على القراءة بالتخفيف في انقطاع الدم خاصة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة.

ويؤيده هنا السياق مع ما في بعض المعتبرة: من كون غسل الحيض سنة (12) أي لا فريضة إلهية


1) الانتصار: في أحكام الحيض ص 34.

2) الخلاف: كتاب الطهارة م 196 في جواز الوطئ بعد الطهر ج 1 ص 228.

3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 16.

4) التبيان: في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221.

5) مجمع البيان: في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 320.

6) روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 80 س 11.

7) كما في فقه القرآن: كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج 1 ص 55.

8) السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الحيض و.

ج 1 ص 151.

9) وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 573.

10) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 573.

11) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 573.

12) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الجنابة ح 4 و 11 ج 1 ص 463 و 464.