پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص395

عليه، وظاهر الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والشرائع (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) والاقتصاد (9)، وإن ضعف في الثلاثة الاخيرة، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضا، ولكنه بعيد.

ومما ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى: من تبديل الكراهة بالمنع (10)، لضعف دليله المتقدم كضعف باقي أدلته من الآيتين: الناهية عن قربهن حتى يطهرن والآمرة باعتزالهن في المحيض (11) لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف إلى المعهود المتعارف، وكون ” المحيض ” اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان، وإلا لزم الاضمار أو التخصيص المخالف كل منهما للاصل.

(ووطؤها قبل الغسل)

مطلقا، وتتأكد إذا لم تكن شبقا، للنهي عنه في بعض المعتبرة، كالموثق: أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتى تغتسل (12).

وهو محمول على الكراهة، لاشعار الموثقين المتضمنين لك ” لا يصلح ” (13) بها،


1) الخلاف: كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 226.

2) المعتبر: كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224.

3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 111 س 23.

4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 32.

5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 26.

6) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31.

7) المبسوط: كتاب النكاح في ذكر ما يستباح من الوطئ ج 4 ص 242.

8) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.

ص 26.

9) الاقتصاد: في الحيض والنفاس و.

ص 245.

10) شرح الرسالة كما نقله في المعتبر: كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224.

11) لا يخفى أن الآيتين الناهية والآمرة في الحقيقة آية واحدة، البقرة: 222.

12) وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب الحيض ح 7 ج 2 ص 574.

13) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 573.

والآخر: ب 21 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 565.