ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص394
وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز المعتضدة بالاصل والعمومات الكتابية والسنية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة – كالتبيان (1) والخلاف (2) ومجمع البيان (3) – المخالفة لما عليه أكثر العامة، كالموثق بابن بكير فلا يضر الارسال بعده: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (4).
ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم (5).
وقريب منها الصحيح: ما للرجل من الحائض ؟ قال: ما بين إليتيها ولا يوقب (6).
للتصريح بحلية ما عدا الايقاب، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالاجماع المركب، فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر، كما عن صريح السرائر (7) ونهاية الاحكام (8) والمختلف (9) والتبيان (10) ومجمع البيان (11) مع دعواهما الاجماع
ج 2 ص 572.
1) التبيان: في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220.
2) الخلاف: كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 227.
3) مجمع البيان: في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319.
4) وسائل الشيعة: ب 25 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 570.
5) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 571.
والآخر: ب 25 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 570.
6) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 571.
7) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 150.
8) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 123.
9) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 35 س 8.
10) التبيان: في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220.
11) مجمع البيان: في ديل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319.