ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص393
والمعتبر (1) في الجواز من الاجماعات المنقولة.
وعن التحرير (2) والمنتهى (3) كبعض الاصحاب الذي حكى عنه في الخلاف (4) قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية.
وهو متجه لو لا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الاحكام الشرعية، كما يستفاد من الاخبار المعتبرة (5) فيغلب لحوقها به هنا، لالحاق الظن الشئ بالاعم الاغلب.
(وحمل المصحف ولمس هامشه)
وبين سطوره، للصحيح ” الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ” (6) مضافا إلى ما عن المصنف في المعتبر من الاجماع على كراهة تعليقه (7) فتأمل.
والامر فيه محمول على الاستحباب، لنفي البأس عن مس الورق للجنب في الرضوي (8)، فتلحق هي به أيضا لما تقدم، مع الاصل.
فالقول بالتحريم كما عن المرتضى – رحمه الله (9) ضعيف.
(والاستمتاع)
للزوج مطلقا كالسيد
(منها بما بين السرة والركبة)
لظواهر المعتبرة كالصحيح: في الحائض ما يحل لزوجها ؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الازار (10).
ومثله الموثق وغيره (11).
1) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 186.
2) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 10.
3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 110 س 31.
4) الخلاف: كتاب الطهارة م 47 ج 1 ص 100.
5) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الجنابة ج 1 ص 492.
6) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 494.
7) المعتبر: كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234.
8) فقه الرضا (عليه السلام): ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 85.
9) المصباح كما نقله المعتبر: كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234.
10) وسائل الشيعة: ب 26 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 572، مع اختلاف يسير.
11) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 571.
والآخر: ب 26 من ابواب الحيض ح 3