پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص392

الافراد المتبادرة التي ليس غير الحناء، كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها.

ولعله لذا اقتصر سلار على الحناء (1) والمفيد على اليدين والرجلين (2).

ولكن الاحوط ما قدمناه.

(وقراءة ما عدا العزائم)

الاربع مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب في المشهور، كما هنا وفي الشرائع (3) وعن المبسوط (4) والجمل والعقود (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والاصباح (8) والجامع (9)، لاطلاق النهي عنه في المستفيضة، كالنبوي ” لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ” (10) والمروي في الخصال ” سبعة لا يقرؤون القرآن ” (11) وعد منها الجنب والحائض.

والمرسل عنه في بعض الكتب ” لا تقرأ الحائض قرآنا ” (12) وعن مولانا الباقر – عليه السلام ” إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة ” إلى قوله: ” ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا ” وهي لضعفها ومخالفتها الاصل وموافقتها العامة محمولة على الكراهة، مع ما عن الانتصار (14) والخلاف (15)


1) المراسم: كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44.

2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.

ص 58.

3) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.

4) المبسوط: كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضه ج 1 ص 42.

5) الجمل والعقود: كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة ص 45.

6) السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الحيض و.

ج 1 ص 145.

7) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.

8) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 94 س 25.

9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و.

ص 42.

10) عوالي اللآلي: الفصل الثامن ح 12 ج 1 ص 131.

11) الخصال: باب السبعة ح 42 ج 1 ص 357.

12) و (13) دعائم الاسلام: في أحكام الحيض ج 1 ص 128.

14) الانتصار: في نواقض الوضوء ص 31.

15) الخلاف: كتاب الطهارة م 47 في جواز قراءة الحائض القرآن ج 1 ص 100.