ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص389
وإطلاق الخبر.
وهي في وطئ الامة ما تقدم لما تقدم، مع شذوذ ما دل على خلافه (1).
ولا كفارة على الموطوءة مطلقا ولو كانت مطاوعة، للاصل واختصاص دليلها بالواطئ.
نعم: علهيا الاثم حينئذ.
(ويستحب لها الوضوء)
المنوي به التقرب دون الاستباحة
(لوقت كل)
صلاة
(فريضة)
من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة
(وذكر الله تعالى)
بعده
(في مصلاها)
كما عن المبسوط (2) والخلاف (3) والنهاية (4) والمهذب (5)والوسيلة (6) والاصباح (7) والجامع (8)، أو محرابها كما عن المراسم (9) والسرائر (10)، وهما بمعنى واحد، ويحتمله ما عن المقنعة ” ناحية من مصلاها ” (11).
أو حيث شاءت مطلقا كما في الشرائع (12) والمعتبر (13) والمنتهى (14) والذكرى (15)، بل نسب في الاخيرين إلى غير الشيخين مطلقا.
1) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحائض و.
ص 5 س 24.
2) المبسوط: كتاب الطهارة في الحيض و.
ج 1 ص 45.
3) الخلاف: كتاب الطهارة م 198 في استحباب الوضوء للحائض ج 1 ص 232.
4) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 25.
5) المهذب: كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 36.
6) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.
7) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 96 س 31.
8) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و.
ص 42.
9) المراسم: كتاب الطهارة في حكم الحيض و.
ص 43.
10) السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الحيض و.
ج 1 ص 145.
11) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.
ص 55.
12) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 31.
13) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 232.
14) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 16 و 17.
15) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الحائض ص 35.