پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص387

خلاف بعضها كالمتضمن للتصدق على عشرة، فانها وردت في الجارية، وقد أفتى الاصحاب وادعى عليه الاجماع في السرائر (1) والانتصار (2) وورد في الرضوي (3) بكون التصدق فيها بثلاثة أمداد، وظاهره عدم اتساعها العشرة، بلوعن بعضهم التصريح بالتفريق على ثلاثة وهو الانتصار (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع (9).

فهي شاذة لا عمل عليها.

وبعد تسليم اعتبار مثل هذا الاختلاف فليس يبلغ درجة اعتبار تلك الاجماعات المنقولة التي هي بمنزلة الاخبار الصحاح الصراح المستفيضة، إذ غاية الاختلاف التلويح والاشارة وأين هو من الظهور ؟ فضلا عن الصراحة.

ولعله لهذا لم يحكم المصنف هنا وفي الشرائع بالاستحباب، بل صرح في الثاني أولا بالوجوب (10) ومثل كتاب اللمعة (11) وظاهرهم التردد والتوقف كشيخنا البهائي (12).

ولعله في محله، إلا أن الاحتياط في مثل المقام كاد أن يكون لازما، فلا يترك على حال.

(وهي أي الكفارة)

فيما عدا وطئ الامة

(دينار)

أي مثقال ذهب خالص إجماعا مضروب على الاصح وفاقا لجماعة للتبادر، خلافا لآخرين فاجتزؤا بالتبر لاطلاق الاسم وهو ضعيف، وفي إجزاء القيمة عنه قولان:


1) و (8) السرائر: كتاب الايمان باب الكفارات ج 3 ص 76.

2) و (4) الانتصار: في حكم وطئ الامة الحائض ص 165.

3) فقه الرضا (عليه السلام): ب 32 في النكاح والمتعة والرضاع ص 236.

5) المقنعة: كتاب الكفارات في كفارة الواطئ امته ص 569.

6) النهاية: كتاب الايمان و.

باب الكفارات ص 571.

7) المهذب: كتاب الكفارات باب كفارة من وطئ.

ج 2 ص 423.

9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و.

ص 41.

10) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31.

11) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 384.

12) الحبل المتين: كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 51.