پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص386

منه، والمراد منه إما الجاهل بالموضوع – كما حمله الشيخ عليه – (1) أو الحكم كمايناسبه ذيله من نسبته إلى العصيان.

ولا كفارة عليه على التقدير الاول إجماعا، وكذلك على التقدير الثاني لاشتراط العلم في الوجوب كما عن الخلاف (2) والجامع (3) أو الرجحان المطلق كما عن المنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) ونهاية الاحكام (7) والشرائع (8) والذكرى (9)، بل وعن بعض الاصحاب الاجماع عليه أيضا (10).

فعد مثله من أدلة الاستحباب واضح الفساد.

وعن الثالث: بصحته مع استفادته من المعتبرة لا مطلقا، وليس المقام كذلك، إذ الاختلاف الذي تضمنته المعتبرة إنما هو بحسب الاطلاق والتقييد، ومقتضى القاعدة المسلمة حمل الثاني على الاول.

وأما باقي الاختلافات: فليس المشتمل عليها بمعتبر، إما سندا كالموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه لاشتمال سنده على جهالة.

أو من حيث العمل كهو وغيره وإن اعتبر سنده بالصحة في بعض والموثقية في آخر، لعدم مفت بالتصدق بقدر الشبع لمسكين إلا نادرا والعشرة أو السبعة في استقبال الدم مع عدم شئ في غيره مطلقا لا وجوبا ولا استحبابا.

بل وربما نص على


1) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 80 في كفارة من وطئ حائضا ج 1 ص 135 ذيل الحديث 8.

2) الخلاف: كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 225.

3) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و.

ص 41.

4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 115 س 35.

5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 1.

6) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 28.

7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 121.

8) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31.

9) ذكرى الشيعة: كتاب الطلاة في حكم الحائض ص 34 س 31.

10) الظاهر هو الهادي إلى الرشاد في شرح الارشاد – للقطيفي – كما نقله كاشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الحائض ج 1 ص 95 س 6.