پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص385

وهي – مع اعتبار سند أكثرها واعتضادها بالشهرة العظيمة بين متقدمي الاصحاب والاجماعات المنقولة التي هي كأربع أحاديث صحيحة (1) – مخالفة لما عليه الجمهور من العامة، منهم: مالك وأبو حنيفة، كما حكاه العلامة (2).

خلافا لاكثر المتأخرين فحكموا بالاستحباب، للاصل، والصحيح: عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت: إن فعل عليه كفارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى (3).

ومثله الموثق (4) والخبر (5) لكنه في المجامع خطأ.

مضافا إلى اختلاف الاخبار الموجبة، لانها بين مطلق للدينار ومطلق لنصفه – كما في الموثقين المتقدمين – ومقيد له بما يأتي – كما في الرواية المتقدمة – وموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه مطلقا – كما في رواية (6) – وموجب له على عشرة كذلك – كما في الموثق (7) – إلا أنه في وطئ الجارية، وموجب له على سبعة في استقبال الدم مع التصريح بلا شئ عليه في غيره مطلقا – كما في الصحيح (8) -.

ولقائل الجواب عن الاول: بالعدول عنه بما تقدم.

وعن الثاني: بحمله على التقية المؤيد بكون روايته عن الصادق – عليه السلام – وفتوى أبي حنيفة في زمانه مشتهرة.

مع ورود الخبر الثالث في الخاطئ

استدباره ” بدل ” وسطه “.


1) يعني الاجماعات المنقولة عن السرائر والانتصار والخلاف والغنية.

2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 35.

3) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 576.

4) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 576.

5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 576.

6) وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 575.

7) وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 574.

8) الكافي: كتاب الايمان و.

باب النوادر، ح 13 ج 7 ص 462.