پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص384

جواز سجودها بعدم الفرق بينهما (1).

(وفي وجوب الكفارة على الزوج)

بل الواطئ مطلقا لعموم المستند مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى – فتأمل جدا – وإن اختص بعض الاخبار به في الظاهر

(بوطئها)

المحرم

(روايتان: أحوطهما الوجوب)

بل الاظهر عند أكثر المتقدمين، كالمفيد (2) والمرتضى (3) وابني بابويه (4) والشيخ في الخلاف والمبسوط (5)، بل عليه الاجماع عن الحلي (6) والانتصار (7) والخلاف (8) والغنية (9)، تمسكا بظواهر بعض المعتبرة، كرواية داود بن فرقد (10) المقيدة هي كالرضوي (11) بغيرها من المعتبرة، كالحسن: عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى (12) والموثق: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به (13).

والخبر: عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار (14).


1) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 22.

2) المقنعة: كتاب الطهارة: ب 7 في الحيض و.

ص 55.

3) الانتصار: في كفارة وطئ الحائض ص 33.

4) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 96 ذيل الحديث 199.

5) الخلاف: كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 225.

والمبسوط: كتاب الطهارة في الحيض.

ج 1 ص 41.

6) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحائض ج 1 ص 144.

7) الانتصار: في كفارة وطئ الحائض ص 34.

8) الخلاف: كتاب الحيض م 194 في حكم وطئ الحائض ج 1 ص 226.

9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في أحكام دم الحيض ص 488 س 13 – 15.

10) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 574.

11) فقه الرضا (عليه السلام): ب 32 في النكاح والمتعة والرضاع ص 236.

12) و (13) وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب الحيض ح 3 و 4 ج 2 ص 575.

14) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح 1 ج 18 ص 586، وفيه: ” وفي