ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص383
وعن المفيد نفي الخلاف عنه (1).
وهو ضعيف، لعدم وضوح الدليل عليه وتطرق الوهن إلى دعوى عدم الخلاف بمصير الاكثر من الاصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجوب.
وليس في الموثق ” عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة ؟ قال: تقرأ ولا تسجد ” (2) ومثله الخبر المروي وعن غياث في كتاب ابن محبوب ” لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة ” (3) حجة عليه ولا على المنع من سجود الحائض، لمعارضتهما – مع ضعف الاخير – الاقوى منهما الصحيح ” عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ” (4) والموثق كالصحيح ” الحائض تسجد إذا سمعت السجدة ” (5) وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة ومخالفة العامة، لكون المنعمذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة (6).
وظاهرهما كما ترى الوجوب بمجرد السماع كما عن الاكثر مطلقا.
وهو الاظهر كذلك.
ولتحقيق المسألة محل آخر.
فما عن التذكرة والمنتهى: من الفرق هنا بين السماع والاستماع بالوجوب في الاول والتردد فيه في الثاني (7) غير واضح، ولذا صرح في التحرير بعد اختيار
1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 حكم الجنابة و.
ص 52 لكن ” بلا خلاف ” ساقطة في الطبعة الحديثة وموجودة في الطبعة القديمة: كتاب الطهارة ص 6.
2) وسائل الشيعة: ب 36 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 584.
3) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 585.
4) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 584.
5) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 584.
6) الفقه على المذاهب الاربعة: كتاب الصلاة في مباحث سجدة التلاوة ج 1 ص 465 و 466.
7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 22 – 25.
ومنتهى المطلب: كتابالطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 4 – 16.