پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص382

حتى المنذور على قول أحوط (1)

(دون الصلاة)

إجماعا ونصوصا فيهما، إلا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده والمنذورة المتفقة في أيامها على قول (2).

(وهل يجوز)

لها

(أن تسجد لو سمعت)

آية

(السجدة)

أو تلتها أو استمعت إليها ؟

(الاشبه)

الاشهر

(نعم)

كما عن المختلف (3) والتذكرة (4) وظاهر التحرير (5) والمنتهى (6) ونهاية الاحكام (7) والمبسوط (8) والجامع (9) والمعتبر (10) والشرائع (11)، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع، وفي الخمسة الاول – عدا الثاني – تصريح بالوجوب وهو أيضا ظاهر فيه، وفيما عدا الاخيرين بالجواز، وفيهما الاكتفاء بلفظ ” يسجد ” المحتمل لهما الظاهر في الاول.

خلافا للمقنعة (12) والانتصار (13) والتهذيب (14) والوسيلة (15) والنهاية (16) والمهذب (17) فحرموا السجود عليها، لاشتراطه بالطهارة كما في غيره.


1) البيان: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 19.

2) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 328.

3) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض و.

ج 1 ص 34 س 28.

4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 23.

5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 21.

6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 109 س 11.

7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في احكام الحائض ج 1 ص 119.

8) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود ج 1 ص 114.

9) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 83.

10) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 227.

11) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.

12) المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة ص 52، حيث حكم بعدم جواز السجود إلا لطاهر من النجاسات.

13) الانتصار: مسائل الطهارة في قراءة العزائم ص 31.

14) تهذيب الاحكام: ب 6 في حكم الجنابة و.

ج 1 ص 129.

15) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.

16) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 25.

17) المهذب: كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35، حيث حكم باشتراكها مع الجنب.