پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص380

والمقنع (1) والجمل والعقود (2) والوسيلة (3).

وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث، لندرته وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.

(و)

كذا يحرم عليها

(وضع شئ فيها)

مطلقا

(على الاظهر)

الاشهر، بل قيل: بلا خلاف (4) إلا من سلار (5)، للصحاح (6).

ويجوز لها الاخذ منها مع عدم استلزامه المحرم، ويحرم معه لعموم ما تقدم، إلا مع الضرورة المبيحة للمحرم.

(وقراءة)

إحدى سور

(العزائم)

وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت، وإلا فيحرم مطلقا، لما مر في الجنب، وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (7)

(ومس كتابة القرآن)

على الاشهر الاظهر، بل عليه الاجماع، كما عن الخلاف (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) لما مر ثمة.

خلافا للاسكافي، فحكم بالكراهة (11) للاصل.

وهو ضعيف.

وقد تقدم هناك المراد من الكتابة.

(و)

كذا

(يحرم على زوجها)

ومن في حكمه

(وطؤها)

قبلا، أي

(موضع


1) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 4 س 31.

2) الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر الحيض ص 44.

3) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.

4) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في ما يحرم على الحائض ج 3 ص 256.

5) المراسم: كتاب الطهارة في ذكر الحائض ص 43.

6) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 ج 1 ص 491.

7) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 223.

ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 110 س 26.

8) الخلاف: كتاب الطهارة م 46 في حرمة مس كتابة القرآن ج 1 ص 100.

9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 110 س 31.

10) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 11.

11) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 36 س 19.