ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص377
أشهر (1)، وحمل على الغالب.
وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة (2).
أشار إليها بقوله:(فلا تنعقد)ولا تصح لها صلاة ولا صوم ولا طواف)
مع حرمتها عليها بالاجماع والنصوص، ففي الصحيح: إذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلاة (3).
وفي الخبر في العلل: لا صوم لمن لا صلاة له (4).
وعلل به فيه حرمة الاولين عليها.
وفي نهج البلاغة جعل العلة في نقص إيمانهن قعودهن عن الاولين (5) وفي النبوي خطابا للحائض: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي (6).
ولا فرق في ذلك بين بقاء أيام الحيض وانقطاعها قبل الغسل فيما سوالثاني إجماعا، وفيه أيضا على قول قوي (7)، وفيه قول آخر بالتفصيل (8).
ولا فرق في العبادات بين الواجبة والمندوبة، لفقد الطهور المشترط في صحة
1) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الحيض ص 128.
2) البيان: كتاب الطهارة في الحيض ص 16.
3) وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 586.
4) علل الشرائع: ب 182 في علل الشرائع واصول الاسلام ح 9 ج 1 ص 271.
5) نهج البلاغة: الخطبة 80 في ذم النساء ص 105.
6) كما في نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 118.
وفي سنن الدارمي: كتاب المناسك باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا ج 2 ص 44 ” افعلي ما يفعل الحاج.
“.
7) نسبه صاحب المدارك إلى الاشهر: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 64 س 33.
8) الظاهر هو التفصيل بين القضاء خاصة أو القضاء والكفارة، لابن أبي عقيل كما نقله صاحب الحدائق الناضرة – عن مختلف الشيعة – كتاب الطهارة في أنه هل يبطل الصوم باخلال الحائض بالغسل قبل الفجر ج 3 ص 123.