پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص375

وتصبر إلى العشرة إن احتيج إلى الصبر

(فان استمر)

وتجاوز العشرة كان ما عدا أيام الاستظهار مطلقا استحاضة، وهي داخلة في الحيض حكمها حكمه، كما يستفاد من النصوص الواردة فيه (1).

والمشهور دخولها حينئذ في الاستحاضة، فيجب عليها قضاء ما تركته فيها من العبادة.

ولم أفهم المستند، وبه صرح جماعة، ولعله لهذا الماتن لم يعدل عن ظواهر النصوص، كالمرتضى في المصباح (2) وظاهر القواعد (3) والنهاية (4) حيث استشكل في الاخير وجوب قضاء العبادة ولم يذكر في الاول مع تصريحه فيهباجزائها ما فعلته، ومن جملته الكف عن العبادة، وإجزاؤه كناية عن عد

م وجوب قضائها.

(وإلا)

يستمر بأن انقطع عن العاشر فما دونه

(قضت الصوم)

الذي أتت به فيما بعد أيام الاستظهار أيضا دون الصلاة التي صلتها فيها، لظهور كون أيام الاستظهار مع ما بعده إن كان حيضا.

هذا هو المشهور، بل ربما حكي عليه الاجماع (5).

ولا تساعده الاخبار في المضمار، بل هي في الدلالة على دخول ما بعد الاستظهار في الاستحاضة بقول مطلق ولو مع الانقطاع عليه واضحة.

ولكن قوة احتمال ورودها مورد الغالب توجب ظهورها في الشق الاول، وهو انتهاء أيام الاستظهار إلى العاشر وانقطاعها عليه.

وعلى هذا يحمل لفظة ” أو ” على التنويع وبيان ما هو الغالب من الافراد كما فعله في المنتهى (6) ولو من وجه آخر، لا التخيير كما هو المشهور،


1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحيض ج 2 ص 556.

6) وعبارته – كما في المعتبر: ج 1 ص 214 – ” تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام فان استمر عملت ما تعلمه المستحاضة “.

3) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 16 س 5.

4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 123.

5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المعتادة ج 1 ص 32 س 13، لكنه ادعى الاجماع على الحيضية، فيلازمها قضاء الصوم.

6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الحيض وبيان احكامه ج 1 ص 104 س 18.