پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص374

والجمل (1)، وأجازه الماتن في غير الكتاب (2) ولكن احتاط بما فيه، وكذا عن الشهيد (3) إلا أنه اشترط في البيان ظنها بقاء الحيض (4)، للموثق ” تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ” (5) وفي معناه المرسل ” إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ” (6) وهما مع قصورهما سندا وعملاوعددا يحتملان الورود مورد الغالب، وهو كون العادة سبعة أو ثمانية، فيتحدان مع الاخبار السابقة.

وهو وإن جرى فيها فيخلو ما عدا الغالب عن النص بالاستظهار، إلا أن إلحاقه به بالاجماع المركب كاف في ثبوته فيه والاجماع لا يتم إلا في الناقص عن الثلاثة، فتبقى هي كالزائد عليها إلى العشرة خاليا من الدليل، فيرجع حينئذ إلى مقتضى الاصل، وهو عدم مشروعية الاستظهار.

فتعين القول بالاول، سيما مع كثرة القائل به.

والاول أقرب إلى الترجيح، ولكن الثاني غير بعيد.

وغير خفي أن الاختلاف بين الاولين والثالث إنما هو مع قصور العادة عن العشرة بأزيد من الثلاثة، وبين الاولين مع قصورها عنها بها، وإلا فلا خلاف.

كما لا خلاف في عدم الاستظهار مع استتمامها إياها وتطابقها معها، إذ الاستظهار احتياط عن الحيض المحتمل، وليس معه، مع ورود بعض المعتبرة به (7).

(ثم)

هي بعد أيام الاستظهار كيف كان

(تعمل ما تعمله المستحاضة)


1) الجمل والعقود: في ذكر الحيض و.

ص 45.

2) المعتبر: كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214 – 215.

3) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في غسل الحيض ص 6 س 20.

4) البيان: كتاب الطهارة في الحيض وغسله ص 17.

5) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب الحيض ح 12 ج 2 ص 558.

6) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب الحيض ح 11 ج 2 ص 558.

7) الظاهر ان المراد به ما رواه في وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب الحيض ح 7 ج 2 ص 557.