پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص373

الشرائع (1) وعن النهاية (2) والوسيلة (3) والصدوق (4) والمفيد (5)، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

منها: الصحيح المحكي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب: إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومينثم تمسك قطنة، فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، الحديث (6).

أو بثلاثة كما عن السرائر (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والمقنع (11)، إلا أنه اقتصر عليها خاصة للنصوص المعتبرة، منها: الصحيحان (12) والموثقان (13) وأحدهما كأحد الاولين كالمقنع في الاقتصار عليها.

أو إلى العشرة كما عن السيد (14) والاسكافي (15) وظاهر المقنعة (16)


1) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.

2) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.

ص 24.

3) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام الحيض ص 58 – 59.

4) و (5) لم نعثر عليهما في كتبهما المتوفرة لدينا، ولكن نقل القول عنهما صاحب المعتبر: كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214.

6) و (8) المعتبر: كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 215.

7) السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الحيض و.

ج 1 ص 149.

9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 100 س 13.

10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 29 س 4.

11) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحائض و.

ص 5 س 20.

12) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب الحيض ح 8 ج 2 ص 557.

والآخر: ب 13 من أبواب الحيض ح 9 ج 2 ص 557.

13) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 557.

والآخر: ب 13 من أبواب الحيض ح 10 ج 2 ص 557.

14) الظاهر أنه هو السيد المرتضى – قدس سره – في المصباح كما نقله المعتبر: كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214.

15) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 97 س 40.

16) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.

ص 55.