پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص372

وجوبا كما عن ظاهر الاكثر وصريح الاستبصار (1) والسرائر (2)، عملابظاهر الاوامر الواردة به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (3)، والاحتياط في العبادة فان تركها على الحائض عزيمة، واستصحاب الحالة السابقة.

أو استحبابا كما عن التذكرة (4) وعامة المتأخرين، التفاتا إلى الاخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة (5) وأخذا بظن الانقطاع على العادة وبظاهر لفظ ” الاحتياط ” في بعض المعتبرة (6)، وحملا للاوامر على الاستحباب جمعا.

وهو الاقوى، لا لما ذكر: لتصادم الاخبار من الطرفين وعدم مرجح ظاهر في البين إلا التقية في الثانية لكونه مذهب أكثر العامة واختلاف الادلة في مقادير الاستظهار مع التخيير فيما بينها الظاهر كل منهما في الاستحباب، بل للاصل السليم عن المعارض في البين بناء على ما عرفت من تصادم الادلة من الطرفين.

أو جوازا مطلقا عاريا عن قيدي الوجوب والاستحباب.

وهو مردود بظاهر الاوامر في الصحاح التي أقلها الاستحباب.

ولا يعارض بأوامر الرجوع إلى العادة، لورودها في مقام توهم الحظر المفيد للاباحة خاصة، والمناقشة بورودمثله في الادلة غير مسموعة.

وكيف كان: فتستظهر

(بعد عادتها بيوم أو يومين)

كما هنا وفي


1) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 90 في الاستظهار للمستحاضة ج 1 ص 149 ذيل الحديث 5.

2) السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الحيض و.

ج 1 ص 149.

3) راجع ب 13 من أبواب الحيض وب 1 من ابواب الاستحاضة.

4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 29 س 11.

5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحيض ج 2 ص 544.

6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 و 12 ج 2 ص 608.

وب 13 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 557.