پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص371

وجه للقول به هنا مطلقا كما عن السرائر (1) وتوهمه الشيهدان (2) من المختلف أو مع ظن العود كما عن الدروس (3)، وإلا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها إلا ضد صفته كما عن صريح سلار (4) ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين (5) والقاضي (6) والعلامة في التذكرة (7) فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي العشرة، للاجماع المحكي والموثق: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة (8).

وقريب منه موثقتا ابن بكير (9).

(و)

مثلها في وجوب الاستبراء

(ذات العادة)

العددية مطلقا، مع انقطاع دمها عليها فيما دون، و

(مع)

استمراره وتجاوز

(الدم)

منها

(تستظهر)

وتحتاط بترك العبادة مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى، أو مع استقامة الحيض كما في الصحيح (10) ويؤمي إليه الخبر (11).


1) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.

ج 1 ص 149.

2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الحيض ص 29 س 32.

روض الجنان: كتاب الطهارة فيأحكام الحيض ص 73 س 18.

3) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الحيض ص 6 س 21.

4) المراسم: كتاب الطهارة في حكم الحيض وغسله ص 43.

5) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.

ص 55.

النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.

ص 26.

6) المهذب: كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35.

7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الحائض كغسل الجنابة ج 1 ص 29 س 7.

8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559.

9) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549.

والاخر: ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.

10) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607.

11) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المستحاضة ح 1 ج 2 ص 609.