ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص367
المرسلة المشترطة في الرجوع إلى التميز فقد العادة (1).
لكن ما ذكروه لا يخلو عن قوة سيما في الصورة الثانية، لما ستعرفه.
(وتترك ذات العادة)
الوقتية مطلقا
(الصلاة والصوم برؤية الدم)
مطلقا إذا كانت في أيامها إجماعا – كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) – ونصوصا عموما وخصوصا، وكذا برؤيته قبلها أو بعدها مطلقا ولو كان المرئى بصفة الاستحاضة على الاظهر الاشهر بل قيل: إنه اجماع (5)، لاصالة عدم الآفة والخروج عن الخلقة، ولعموم الاخبار المستفيضة في تحيض المرأة بمجرد الرؤية – كما سيأتي في حكم المتبدئة – وخصوص الاخبار الدالة على أن المرئي قبل الحيض حيض.
منها: الموثق، عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال فلتدع الصلاة، فانه ربما يعجل لها الوقت (6).
وهي مع ما سيأتي حجة على من يدعي إلحاق هذه الصورة بالمبتدئة مطلقا، فأوجب فيها الاستظهار على تقدير وجوبه في المبتدئة.
كما أن المعتبرة المستفيضة الناطقة بأن الصفرة المرئية قبل الحيض بيومين منه، كالموثقين في أحدهما ” ما كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ” الحديث (7)، ومثلهما رواية
1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 537.
2) المعتبر: كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 213.
3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 109 س 15.
4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 41.
5) كشف اللثام: ج 1 ص 91 س 24، وعبارته ” اتفاقا كما هو الظاهر “.
6) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 556، وفيه: قبل وقت حيضها، فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع.
الخ.
7) وسائل الشيعة ب 4 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 540، مع اختلاف يسير.
والموثق الآخر هو: ب 4 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 540.