پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص366

المعتبرة منها كالمرسلة، الطويلة، وفيها بعد الحكم بأن الصفرة في أيام الحيض حيض ” وإذا جهلت الايام وعددها احتاجت حينئذ إلى النظر إلى إقبال الدم وإدباره ” (1).

وعلى تقدير تساوي العمومين فالترجيح للاول، للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، لرجوع الخصم عن المخالفة في باقي كتبه، مع كون العادة أفيد للظن لاطرادها إجماعا، بخلاف التميز لتخلفها إجماعا ونصوصا.

(وفيه قول آخر)

بترجيح التميز لاخباره، كما نسب إلى النهاية (2) والمبسوط (3) والاصباح (4).

وظهر ضعفه.

ومع ذلك فقد قوي المختار في الكتب المزبورة بعد الحكم بتقديمه.

وكذا القول بالتخيير، كما عزي إلى ابن حمزة (5).

ولا فرق في العادة بين الحاصلة بالاخذ والانقطاع والحاصلة بالتميز، للعموم.

وتبادر الاول دون الثاني بعد تسليمه غير مجد في مثله، لكونه لغويا لا عرفيا يجري فيه ذلك، فالقول بترجيح التميز عليها حينئذ – كما ينسب إلى بعض – (6) لعدم مزية الفرع على أصله ضعيف.

ثم إن محل الخلاف اتصال الدمين أو انفصالهما مع عدم تخلل أقل الطهر وتجاوزهما العشرة.

أما مع الانفصال والتخلل وكذا مع عدم الاول وفقد التجاوزفالاقوى الرجوع إلى العادة هنا، لعموم أخباره مع عدم معلومية شمول أدلة إمكان الحيض لمثل المقام، إلا أن يتم الاجماع المنقول في الصورة الثانية.

فالقول بجعل الدمين حيضين في الصورة الاولى وحيضا في الثانية – كما نسب إلى جماعة من المتأخرين – لعموم الادلة مشكل، لما عرفت، مضافا إلى


1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 539.

2) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.

ص 24.

3) المبسوط: كتاب الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 1 ص 48.

4) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 91 س 23.

5) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ص 60.

6) وهو صاحب جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 308.