ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص365
مثله فيه مع عموم بعضها غير معلوم.
فلا يعتبر تعدد الشهر الهلالي، بل يكفي تعدد الحيضي، والمراد به ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان، وهو ثلاثة عشر يوما.
ومما ذكرنا من الاطلاق يظهر وجه حصول العادة بالتميز مع استمرار الدم الشهرين أو الاشهر.
(ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها)
أيضا لكن
(بصفة الحيض)
وشرائطه
(وتجاوز)
المجموع
(العشرة، فالترجيح للعادة)
كما عن الجمل والعقود (1) وجمل العلم والعمل (2) والشرائع (3) والجامع (4) والمعتبر (5) والكافي (6) وموضع من المبسوط (7) وظاهر الاقتصاد (8) والسرائر (9)، وعن التذكرة (10) والذكرى (11) وغيرهما أنه المشهور.
وهو كذلك وهو الاصح، عملا بعموم أخبار العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة، وقولهم – عليهم السلام -: ” إن الصفرة في أيام الحيض حيض ” (12) واختصاص أخبارالتميز بغير ذات العادة مع وقوع التصريح باشتراط فقدها في الرجوع إليه في
1) الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر الحيض و.
ص 46.
2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الطهارة في الحيض و.
ج 3 ص 26.
3) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 33.
4) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و.
ص 44.
5) المعتبر: كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 206.
6) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الحيض ص 128.
7) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة واحكامها ج 1 ص 49.
8) الاقتصاد: في ذكر الحيض و.
ص 246.
9) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.
ج 1 ص 147.
10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 19.
11) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الحيض ص 29 س 30.
12) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 9 ج 2 ص 541.