پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص362

والآخر: لا، كما عن التذكرة (1) وظاهر المبسوط (2) والجواهر (3)، للمرسل: عدت من أول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة (4).

والموثق: تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما (5).

والمرسل الطويل: تحيضي في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما (6).

ولان عليها أول ما ترى الدم واحتمل حيضيته أن تتحيض به للقاعدة المسلمة ” كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلى أن يتجاوز العشرة “.

ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد وقضائها لما تركته من الصلاة.

واختيار هذا القول أحوط وأولى.

ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه، خلافا للروضة فأوجب عليها فيه الاخذ بما يوافق الشهر الاول في الوقت (7).ودليله غير واضح.وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا.

أما لو نسيت أحدهما خاصة

وفقدت التميز: فان كان الوقت: أخذت العدد كالروايات، مع أولوية اختيارها الاول.

أو العدد: جعلت ما تيقنت من الوقت حيضا أولا أو آخرا أو ما بينهما وأكملته بالسبع أو إحدى الروايات مطلقا، على وجه يطابق.

فان ذكرت أوله: أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي، سبع أو غيره.

أو آخره:


1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 40.

2) المبسوط: كتاب الطهارة في احوال المستحاضة ج 1 ص 67.

3) جواهر الفقه: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة ص 16، مسألة 36.

4) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 555.

5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.

6) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547، مع اختلاف يسير.

7) الروضة البهية: كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 380.