ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص360
وهما مع قصورهما عن المعارضة لما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة وخصوص المرسلة المتقدمة – المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة – لا اختصاص لهما بالمضطربة، بل يعمان المبتدئة، مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الاول، ولم يقل به الشيخ في النهاية، فطرحهما رأسا متعين والرجوع إلى المرسل لازم.
وهنا أقوال اخر متشتتة:كالمنقول عن الجامع: من تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين (1).
والمنقول عن الاقتصاد: من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الاول وعشرة في الثاني، والمبتدئة بسبعة خاصة (2).
وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذب (3) والاصباح (4) العكس.
لكن في الخلاف تحيض المبتدئة بستة أو سبعة أو بثلاثة أو عشرة.
والمنقول عن المبسوط (5) وابن حمزة (6) القطع بتخيير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة بأن تجمع بين عملي الحيض والاستحاضة.
والمنقول عن موضع آخر من المبسوط (7) والغنية (8): من جعل عشرة طهرا وعشرة حيضا.
1) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و.
ص 42.
2) الاقتصاد: في ذكر الحيض و.
ص 247.
3) الخلاف: كتاب الطهارة م 200 في المبتدأة لو استمر بها الدم ج 1 ص 234.
الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر الحيض و.
ص 46.
المهذب: كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37.
4) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 90 س 33.
5) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47 و 51.
6) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص 59 و 61.
7) نقله عنه في كشف اللثام: ج 1 ص 90 س 37.
وفي الجواهر (ج 3 ص 285): ولم نعرف قائله وقد يريد به المنسوب إلى ابن زهرة.
8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 7.