ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص357
المبتدئة
(والمضطربة)
وقتا وعددا وتسمى بالمتحيرة بعد فقدها التميز
(إلى)
الايام التي في
(الروايات، وهي ستة)
في كل شهر
(أو سبعة)
كما في مرسلة يونس – الطويلة – التي هي كالصحيحة – بل قيل: صحيحة، لعدم تحقق الارسال بمثل غير واحد، مضافا إلى كون المرسل مع وثاقته ممن أجمعت العصابة – من قوله – صلى الله عليه وآله – للمبتدئة: تحيضي في كل شهر ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما (1).
وقول الصادق – عليه السلام -: وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراهأقصى وقتها سبعة وأقصى طهرها ثلاث وعشرون (2).
وقوله – عليه السلام – وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون (3).
وقوله – عليه السلام – في المضطربة الفاقدة للتميز: فسنتها السبع والثلاث والعشرون (4).
واستفادة التخيير بين العددين في المرأتين منها مشكل، لتخصيص المضطربة فيها بالعدد الاخير، مع احتمال مشاركة صاحبتها لها في ذلك، وإن وقع الترديد بينهما في حقها بناء على التصريح فيه أخيرا بعد الترديد بكون الثلاث والعشرين أقصى مدة طهرها، ولو جاز الاقتصار على الست لما كان ذلك أقصى بل الاربع والعشرين، فتأمل.
ولا ينافيه الترديد أولا، لاحتمال كونه من الراوي، ولذا عين السبع في القواعد (5) وحكى عن الاكثر، فهو الاقوى.
فظهر به ضعف ما في المتن من التخيير، كما عن التحرير (6) ونهاية
1) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547.
2) و (3) و (4) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 548.
5) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 7.
6) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 2.