ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص356
وهي تحصل بالمشاكلة في السن واتحاد البلد غالبا – لا يخلو عن نظر، لعدم التبادر، ويضعف بما تقدم.
وعدم القول بالاكتفاء باتحاد البلد أو السن لا يوجب وهن الخبر بعد شمول إطلاقه للاكتفاء بأحدهما، كيف لا ! والعام المخصص حجة فيالباقي.
فقول المصنف لا يخلو عن قوة، لا سيما مع اشتهاره بين الاصحاب.
ويؤيده المرسل: إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام (1).
وهو كما ترى دال على توزيع الايام على الاعمار غالبا.
إلا أن الاحوط الرجوع إلى الاقارب، ثم مع الفقد أو الاختلاف إلى الاقران.
ولا يعتبر فيهن جميعهن، بل يكفى من كانت من بلدها ممن يمكنها استعلام حالها، لاستحالة الرجوع إلى الجميع.
ويظهر من المصنف في الشرائع نوع تردد في الرجوع إليهن (2)، بل صرح في المعتبر بالمنع منه (3)، وتبعه في المنتهى (4).
وهو مشكل.
(فان لم يكن أو كن مختلفات)
مطلقا وإن اتفق الاغلب منهن، وفاقا لنهاية الاحكام (5) والمعتبر (6) تبعا لظاهر الخبر، خلافا للذكرى (7)، ولا دليل عليه، وما تقدم من الموثقين لا يقول باطلاقهما وحينئذ
(رجعت هي)
أي
1) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 551.
2) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32.
3) المعتبر: كتاب الطهارة في المبتدأة ج 1 ص 208.
4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الحيض وأحكامه ص 101 ج 1، س 10.
5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138.
6) المعتبر: كتاب الطهارة في المبتدأ ج 1 ص 207.
7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستحاضة وأحكام الحائض ص 30 س 34.