ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص355
لامكان حيضيته ولغلبة كثرة الدم في المبتدئة (1).
وإن هما إلا اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.
(و)
ظاهر جماعة جواز الرجوع هنا إلى
(أقرانها)
وذوات أسنانها أيضا، إما مطلقا كما هنا عن التلخيص (2) عاطفين لهن على الاقارب (3)، أو مع فقدالاقارب خاصة مطلقا كما عن المهذب (4) والتحرير (5) والتبصرة (6) وجمل الشيخ (7) واقتصاده (8) والسرائر (9)، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن الوسيلة (10)، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا كما في القواعد (11) والمبسوط (12) وعن الارشاد (13) ونهاية الاحكام (14)، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن المبسوط (15) والاصباح (16)، ولا دليل عليه من أصله عدا أمر اعتباري لا يصلح دليلا.
والاستدلال عليه بلفظ ” نسائها ” في الخبر المتقدم – بناء على كفاية أدنى الملابسة في صدق الاضافة
1) الظاهر هو نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138.
2) لا يوجد لدينا.
3) في المطبوع ” عاطفين لهن على الاقارب بأو “.
4) المهذب: كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37.
5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 2.
6) تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في الحيض ص 9.
7) الجمل والعقود: كتاب الطهارة فصل في الحيض ص 46.
8) الاقتصاد: في ذكر الحيض و.
ص 247.
9) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.
ج 1 ص 146.
10) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص 59.
11) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 18.
12) كذا في نسخة ق أيضا ولعله سهو أو تصحيف، لانه ذكر المبسوط بعده في عداد المقيدين باتحاد البلد، مع عدم وجوده في نسخة م.
13) إرشاد الاذهان: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 226.
14) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 139.
15) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة واحكامها ج 1 ص 46.
16) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 89 س 40.