ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص353
نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة (1).
وعن المبسوط: أنه إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشرة يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة (2).
وعن المحقق: استشكاله بعدم تحقق التمييز لها، إلا أنه قال: لكن إن قصد أنه لا تميز لها فتقتصر على ثلاثة لانه المتيقن كان وجها (3).
ونحوه عن التذكرة (4).
والمعتمد ما عليه الاصحاب، لما تقدم، من عدم دليل يعتد به على شئ من ذلك.
(ومع فقده)
أي التميز بفقد أحد شروطه
(ترجع المبتدئة)
خاصة بالمعنى الاول كما عرفت
(إلى عادة أهلها)
من امها وعشيرتها من أي الابوين كن وفاقا للمشهور، للخبر (5) – المنجبر ضعفه بجميع جهاته بالشهرة والاجماع من الاصحاب على العمل بمضمونه، كما عن الخلاف (6) وغيره (7) – وفيه: عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ؟ قال: فرءها مثل قرءنسائها (8).
وفي الموثق: المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها (9).
وفي آخر: النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل
1) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الحيض ص 128.
2) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47.
3) المعتبر: كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 206.
4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 35.
5) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547.
6) الخلاف: كتاب الطهارة م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234.
7) المعتبر: كتاب الطهارة في المبتدأ ج 1 ص 208.
8) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547.
9) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546.