پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص350

مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة مؤيدا بالاحتياط وأصالة عدم الحيض، ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وإمكان حيضيتهما مؤيدا بأصالة عدم الاستحاضة.

وهذا أقوى، لما عرفت، بشرط عدم تجاوزهما عن العشرة، وإلا فلا تميز.

الثاني: كون ما بصفة الحيض غير قاصر عن الثلاثة ولا زائد على العشرة، لعموم ما دل على اعتبار الامرين في الحيض من الاجماع المنقول (1) والاخبار المعتبرة (2).

وليس في إطلاق ما دل على الصفات مخالفة لذلك، لورودها في بيان الوصف لا بيان المقدار، وعلى تقدير وروده فيه يقيد بما دل على اعتباره.

وأما في رواية يونس (3) – الطويلة – من الامر بتحيض المضطربة برؤية مابالصفة مطلقا قليلا كان أو كثيرا، فليس بمضار لما ذكرنا، لاحتمال أن يراد بالقلة والكثرة قليل الحيض وكثيره شرعا، وليس فيها التصريح بقدر الامرين، بل لعله المتعين، لذكر مثل ذلك في ذات العادة.

وعلى التسليم: يحمل الاطلاق على ما تقدم من الادلة، ولو لم يحتمل ما ذكرناه وجب طرحها، لشذوذها حينئذ ومخالفتها الاجماع والنصوص.

فلا وجه لتوهم بعض من عاصرناه عدم اعتبار هذا الشرط (4).

فلا تميز لفاقدته.

وهل تتحيض ببعض ما زاد على العشرة مما يمكن جعله حيضا وبالناقص

الشافعي، إذ ذكره في سياق كلامه.

تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 7.


1) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 89 س 9.

2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الحيض ج 2 ص 551، وب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 549.

3) الكافي: كتاب الحيض باب جامع في الحيض والاستحاضة ج 3 ح 1 ص 83.

4) والمتوهم هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة ج 3 ص 186 و 195، عند قوله: أقول:ويستفاد من هذه الرواية أحكام.

الخ، وقوله: الثاني – إن ما اشترطوه هنا من أنه لا يقصر ما شابه دم الحيض.

الخ.