ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص349
وأما إلحاق الرائحة الكريهة بصفات الحيض وضدها بصفات الاستحاضة: فلا دليل عليه سوى التجربة، ولا يستفاد سوى المظنة، وفي اعتبارها في مثل المقام مناقشة، لمخالفته الاصل، لاناطة التكليف بالاسم، ومقتضاها حصول العلم به، فالاكتفاء بالمظنة بدله يحتاج إلى دليل، فلا دليل تميز لفاقدة الصفات المنصوصة كما لا تميز لواجدتها للاستحاضة أو للحيض خاصة، إجماعا في المتساوية منها قوة وضعفا، وعلى الاظهر في المختلفة جدا.
خلافا للفاضلين (1) وجماعة، فحكموا بالتمييز هنا وأوجبوا الرجوع في الحيضإلى الاقوى وفي الاستحاضة إلى الاضعف، واعتبروا القوة بامور ثلاثة: اللون، فالاسود قوي الاحمر، وهو قوي الاشقر، وهو قوي الاصفر، وهو قوي الاكدر.
والرائحة، فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له أو رائحة ضعيفة.
والثخن، فالثخين قوي الرقيق.
وذو الثلاث قوي ذي الاثنين، وهو قوي ذي الواحدة، وهو قوي العادم.
وفيه ما عرفت، إلا أن يدعى حصول الظن بالاستقراء وتتبع موارد الحيض باكتفاء الشارع بالمظنة لها في تعيين حيضها، وهو غير بعيد.
ثم إن اختلفت الدماء ثلاث مراتب، كأن رأت الحمرة ثلاثا والسواد كذلك والصفرة فيما بقي، فهل الحيض السواد خاصة ؟ كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) وموضع من التذكرة (4)، أم هو مع الحمرة ؟ كما عن نهاية الاحكام (5) وموضع آخر من التذكرة (6) ؟ إشكال: ينشأ من أنه مع انفرادهما
1) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 197.
ونهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 135.
2) المعتبر: كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 205.
3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 105 س 8.
4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 31 س 30.
5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 136.
6) لم نعثر عليه بالصراحة، ولكن عثرنا على ما يحتمل منه ذلك، لاحتمال أن يكون حكاية لكلام