ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص348
والمنتهى (1) الاجماع عليه فيهما، وعن صريح الخلاف (2) والتذكرة (3) الاجماع في المبتدأة، للعمومات الدالة على اعتبار الصفات والنصوص.
منها: الصحيح، عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة باردأصفر، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة (4).
وليس في ظاهره كغيره اختصاص الحكم بالرجوع إلى التميز في حق المضطربة دون المبتدأة، بل يعمهما.
نعم: ظاهر مرسلة يونس الطويلة الاختصاص بها دونها.
لكنها لا تبلغ قوة لمعارضة العمومات القوية الدلالة بالتعليلات الواردة فيها، مثل ” أنه ليس به خفاء ” (5) وغيره الوارد مناطا للرجوع إلى الصفات، منها: الصحيح المزبور والاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة وعدم ظهور مخالف، فيخص الروايات في رجوعها إلى أهلها بقول مطلق بها، وتحمل المرسلة على أن مبنى ذلك على ندور الاختلاف في دم المبتدأة لغلبة دمها، كما يشعر به ما ورد من جعلها الحيض في الدور الاول عشرة أيام (6)، فتأمل.
ويحصل التميز بامور: الاول: الاختلاف في الصفات المتقدمة، منها: الثخانة، لوصف الاستحاضة في بعض الاخبار بالرقة (7)، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا والباقي استحاضة.
1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في بيان اقسام الحيض ج 1 ص 104 س 24.
2) الخلاف: كتاب الطهارة م 200 في حكم المبتدأة بالحيض.
ج 1 ص 234.
3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 31 س 10.
4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537.
5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 537.
6) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 549.
7) تهذيب الاحكام: ب 7 في حكم الحيض و.
ح 62 و 69 ج 1 ص 172 و 174.