ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص347
وفي حكمه النقاء المتخلل بين الثلاثة والعشرة فما دون، فالمجموع حيض مطلقا، لما تقدم، سيما الخبرين الاخيرين، مع عموم الادلة الدالة على عدم نقصأقل الطهر من عشرة.
هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة
(و)أما (مع تجاوزه عن العشرة ترجع ذات العادة إليها)
مطلقا وقتية وعددية كانت أو الاول خاصة أو بالعكس، لكنها في الاخيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة في الذي لم يتحقق لها عادة فيه، فتجعل ما يوافقها خاصة حيضا مع عدم التميز المخالف اتفاقا نصا وفتوى، ومطلقا على الاشهر الاظهر، كما سيأتي – إن شاء الله -.
(والمبتدأة)
بفتح الدال وكسرها، وهي من لم يستقر لها عادة، إما لابتدائها كما يستفاد من المعتبرة كرواية يونس الطويلة (1) وموثقتي ابن بكير (2) وسماعة (3) أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا – كما قيل – (4).
ولم أقف له على دليل.
(والمضطربة)
وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معا، وربما اطلقت على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة، وتخص المبتدأة على هذا التفسير بمن رأته أول مرة، وعن المشهور الاول.
وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه [ وظاهر اختصاص ما دل على الرجوع إلى أهلها بالمبتدأة بالمعنى الاول هو الثاني ] (5) وكيف كان: هماترجعان أولا
(إلى التميز)
كما قطع به الشيخ (6) وجماعة، بل عن المعتبر (7)
1) الكافي: كتاب الحيض في باب جامع في الحائض والمستحاضة ج 3 ح 1 ص 83.
2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549.
3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559.
4) نسبه الشيهد الثاني – قدس سره – في الروضة البهية (ج 1 ص 378) إلى الاشهر، وفي مسالك الافهام (ج 1 ص 10) إلى المشهور.
5) ما بين المعقوفتين غير موجود في النسختين المخطوطتين.
6) المبسوط: كتاب الطهارة في أقسام المضطربة ج 1 ص 49.
7) المعتبر: كتاب الطهارة في ذات العادة ج 1 ص 204.