ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص345
(وما)
تراه المرأة
(بين الثلاثة)
المتوالية أي بعدها
(إلى)
تمام
(العشرة)
من أول الرؤية مما يمكن أن يكون حيضا إمكانا مستقرا غير معارض بامكان حيض آخر فهو
(حيض، وإن اختلف لونه)
وكان بصفة الاستحاضة
(ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح)
أو جرح، بلا خلاف بين الاصحاب قطعا فيما لو اتصف بصفة الحيض مطلقا أو وجد في أيام العادة وإن لم يكن بصفته.
ولا إشكال فيهما، لعموم أخبار التمييز (1) في الاول وخصوص الصحيح في الثاني، وفيه: عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ قال لا تصلي حتى تنقضي أيامها، الحديث (2).
وعلى الاشهر الاظهر فيما عداهما أيضا بل كاد أن يكون إجماعا، بل عن المعتبر (3) والمنتهى (4) الاجماع عليه لاصالة عدم كونه من قرح أو مثله.
ولا يعارض بأصالة عدم كونه من الحيض بناء على أن الاصل في دماء النساء كونهاللحيض، كيف لا ! وقد عرفت أنها خلقت فيهن لغذاء الولد وتربيته وغير ذلك.
بخلاف مثل الاستحاضة، فانه من آفة، كما صرح به في بعض الاخبار (5)، مضافا إلى الاخبار المستفيضة الدالة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضا، معللا بأنه ربما تعجل بها الوقت، مع تصريح بعضها بكونه بصفة الاستحاضة، ففي الموثق: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال: فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت (6).
وفي آخر: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض
1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحيض ج 2 ص 537.
2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 540.
3) المعتبر: كتاب الطهارة في اعتبار الثلاثة ج 1 ص 203.
4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 98 س 32.
5) لعل مراده – قدس سره – ما رواه في الوسائل (ج 18 ص 321) عن أبي عبد الله – عليه السلام – ” لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها “.
6) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 560.