پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص343

الكافي للحلبي (1) والغنية (2)، أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها ؟ كما عن الروض (3) وظاهر العلامة (4) واختاره في المدارك وعزاه إلى الاكثر (5)، أم يعتبر وجوده في أول الاول وآخر الآخر وجزء من الثاني ؟ أقوال.

وظاهر إطلاق النص مع الثاني، لصدق رؤية ثلاثة أيام بذلك لانها ظرف له، ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف.

ويؤيده ما حكي عن التذكرة (6) ونهاية الاحكام (7): من أن لخروج الدمفترات معهودة لا تخل بالاستمرار، وفي الاول الاجماع عليه.

لكن عن المبسوط: أنه إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات، ومن يقول: يضاف الثاني إلى الاول يقول: ينتظر، فان كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا، وإن لم يتم كان طهرا (8).

وعن المنتهى: أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشرة يضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي (9).

وكذا عن الجامع (10).

وعن ابن سعيد: أنه لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لانه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف (11).


1) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الحيض ص 128.

2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 9.

3) روض الجنان: كتاب الطهارة في الحيض ص 60 س 15.

4) إرشاد الاذهان: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 226.

5) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ص 61 س 33.

6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج 1 ص 35 س 11.

7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة خاتمة في التلفيق ج 1 ص 164.

8) المبسوط: كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67.

9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 108 س 11، نقلا بالمعنى.

10) و (11) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و.

ص 43.