ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص340
تعمل بمقتضى الحيض وبرؤية الطهر تعمل بمقتضاه إلى ثلاثين (1) محمولان على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الامران بما أمر به الشارع، لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء طهر شرعا، كما قد يتوهم من الفقيه (2) والمقنع (3) والاستبصار (4) والنهاية (5) والمبسوط (6).
كذا فسر به المصنف كلام والاستبصار.
وهو جيد.
وتوقف العلامة في المنتهى (7).
ولا حد لاكثر الثالث بلا خلاف، كما عن الغنية (8).
عن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (9)، وحمل على الغالب.
وعن البيان احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة (10).
(فلو رأت يوما أو يومين)
ولم تر إلى العشرة دما
(فليس حيضا)
إجماعا، لما عرفت، وصرح به الرضوي: وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات (11).
(ولو كملت)
12) المرأة اليوم أو اليومين
(ثلاثا في جملة العشرة)
من يوم
1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 544.
2) من لا يحضرة الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203.
3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحيض و.
ص 5 س 17.
4) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 79 في أقل الطهر ج 1 ص 132 ذيل الحديث 3.
5) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.
ص 24.
6) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 43.
7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في بيان أنواع الحيض وأحكامه ج 1 ص 105 س 32.
8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 6.
9) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الحيض ص 128.
10) البيان: كتاب الطهارة في الحيض ص 16.
11) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.
ص 192.
12) في المتن المطبوع “ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة
“.