ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص338
ويدل على الرابع الصحيح: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل (1).
وهو صريح فيه، لكنه لوحدته وعدم اشتهاره لا تبلغ لمقاومة الصحاح معما هي عليه من الشهرة والاستفاضة والمخالفة للعامة – فتأمل – والتعليلات الواردة فيها المخرجة لها عن حيز العموم المقربة لها من حيز الخصوص الذي لا يصلح معه التخصيص.
ولم نعثر للقول الثاني على دليل إلا الصحيح المتقدم لو اريد بك ” الاستبانة ” مضي عشرين يوما من العادة – فتأمل – وإلا فدليله غير واضح.
نعم: في الرضوي بعد الحكم بما تضمنته الصحاح ” وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ” (2).
وهو مع ضعفه بالارسال، مقدوح بالفتوى في الصدر على خلافه، معارض بما تقدم وخصوص الصحيح: عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (3).
والمرسل: عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (4).
1) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 577.
2) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.
ص 192.
3) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 577.
4) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الحيض ح 16 ج 2 ص 579.