پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص335

فظهر ضعف العكس المحكي عن الاسكافي (1).

وقصور الخبرين – مع قوة الثاني وحجيته في نفسه – منجبر بالشهرة، فلا وجه لعدم اعتبار الجانب بالمرة، كما عن المعتبر (2) وظاهر المتن والشرائع (3).

والاضطراب في متن الخبر مدفوع بما مضى من الترجيح.

ومخالفة الاعتبار غير مسموعة في مقابلة النص، لا سيما مع شهادة المتدينة من النسوة بذلك، على ما حكاه بعض المشايخ (4). (ولا حيض مع رؤيته بعدسن اليأس)

وهو خمسون مطلقا أو ستون كذلك أو الاول فيما عدا القرشية والثاني فيها على الاختلاف الآتي في بحث العدد – إن شاء الله تعالى –

(ولا مع الصغر)

أي قبل إكمال تسع سنين إجماعا فيهما حكاه جماعة، للنصوص المستفيضة.

منها: الصحيح: ثلاث يتزوجن على كل حال.

وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (5).

(وهل يجتمع)

الحيض

(مع الحمل)

مطلقا ؟ كما هو الاشهر الاظهر وعن الفقيه (6) والمقنع (7) والناصريات (8) والقواعد (9) والمبسوط (10) أو بشرط عدم


1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 36 س 33.

2) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 199.

3) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 29.

4) لم نعثر عليه في مظانه المتوفرة لدينا.

5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العدد ح 4 ج 15 ص 406.

6) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 91 ذيل الحديث 197.

7) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحيض و.

ص 5 س 20.

8) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 61 ص 227.

9) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 11.

10) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج 1 ص 68، لكن الموجود فيه خلافه، حيث قال: قد بينا أن الحامل المستبين حملها لا ترى دم الحيض – أي تجتمع مع الحيض بشرط عدم الاستبانة – والظاهر أنه لم يتقدم منه في هذا الكتاب ولكن عثرنا على ما يشم منه رائحة اجتماع