پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص334

اتكالا منهما إلى فرض انحصار الاشتباه بين الدمين خاصة، فإذا تميز دم العذرة عن دم الحيض بمميزه فقد ارتفع الاشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكمالفرض وما ذكراه تبعا للاصحاب من غير خلاف من أن الاصل في دم المرأة الحيضية وأن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الايمن وللحيض إن انعكس على الاصح الاشهر، كما في الفقيه (1) والقواعد (2) والبيان (3) والنهاية (4) وعن المقنع (5) والمبسوط (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والوسيلة (9) والاصباح (10) والجامع (11)، للخبر المنجبر ضعفه بالشهرة، وفيه ” مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة ” كما في التهذيب (12)، وفي الكافي بالعكس (13)، وهو وإن كان أضبط، إلا أن القرينة على ترجيح الاول هنا موجودة، لشهرة مضمونه والتصريح به في الرضوي (14).


1) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 97 ذيل الحديث 203.

2) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 9.

3) البيان: كتاب الطهارة في الحيض ص 16.

4) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.

ص 24.

5) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحيض و.

ص 5 س 25.

6) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الحيض و.

ج 1 ص 43.

7) المهذب: كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35.

8) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.

ج 1 ص 146.

9) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام الحيض ص 57.

10) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 86 س 33.

11) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و.

ص 41.

12) تهذيب الاحكام: ب 19 في الحيض و.

ح 8 ج 1 ص 385.

13) الكافي: كتاب الحيض باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ح 3 ج 3 ص 94.

14) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.

ص 193.