پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص332

وفي الحسن: عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره ؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد (1).

وظاهره يعطي الاقتصار على وصف الاول، إلا أن توصيف الاستحاضة بالصفرة وجعله في مقابلة توصيفه بالسواد قرينة إرادة الاعم من السواد الشامل لمثل الحمرة من الاسود في توصيفه.

مضافا إلى الاعتبار وشهادة بعض الاخبار الموصف له بك ” البحراني ” المفسر له في كتب اللغة بالحمرة الشديدة الخالصة.

وعن المعتبر (2) والتذكرة (3) أنه الشديد الحمرة والسواد.

هذا، مع ما في المرسل الآتي في الحبلى، وفيه: إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (4).

ونحوه المرسل الآخر: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، الخبر (5).

فظهر وجه صحة ما في المتن من التخيير بين الوصفين وعدم الاقتصار علأحد الامرين.

وليس في هذه الاخبار – لاختلافها في بيان الاوصاف – دلالة على كونها خاصة مركبة للحيض متى وجدت حكم بكون الدم حيضا ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج – كما زعم – (6) بل المستفاد من بعضها الرجوع إليها عند


1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537.

2) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 197.

3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 26 س 18.

4) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الحيض ح 16 ج 2 ص 579.

5) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 580.

6) والزاعم هو صاحب روض الجنان: كتاب الطهارة في الحيض ص 60 س 1، وتبعه على ذلك سبطه صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ص 60 س 16، وتبعهما على ذلك صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الحيض ص 61 س 39، وصاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في تعريف الحيض ج 3 ص 152.