پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص331

نعم: ربما يتحقق الاشتباه بينه وبين غيره من الدماء فاحتيج إلى مميز شرعي يميزه عما عداه.

فان اشتبه بالاستحاضة ودار الامر بينهما رجع في الحكم به إلى

الصفات الثابتة له في الاغلب)

لحصول المظنة به، وهي أنه

(دم أسود أو أحمر)

كما هنا وفي الشروح (1) وعن التذكرة (2) وفي الشرائع (3).

وعن النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والمنتهى (7) والتبصرة (8) والارشاد (9) والتلخيص (10) والتحرير (11) الاقتصار على الاول، وعن المقنعة الاقتصار على الثاني (12)

(غليظ حار)

عبيط

(له دفع)

للنصوص.

منها: الصحيح، الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار (13).

وفي آخر: دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار تجد له حرقة، ودمالاستحاضة دم فاسد بارد (14).


1) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 197.

2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 26 س 18.

3) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 28.

4) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.

ص 23.

5) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 41.

6) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام الحيض ص 56.

7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 95 س 10.

8) تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في الحيض ص 8.

9) ارشاد الاذهان: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 226.

10) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في دم المبيض واحكامه ج 1 ص 86 س 26.

11) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 13.

12) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.

ص 54.

13) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 537.

14) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 538.