پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص326

علي (1) بناء على عدم إيجاب المتخلل الغسل، فلا وجه للاعادة ولا وجه للوضوء بناء على عدمه مع الغسل عن الجنابة.

وضعفه ظاهر بما تحرر.

ولا احتياط في مراعاته، وإن قيل فلا بأس به.

(ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء)

مطلقا بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا، وإن اختلف في استحبابه وعدمه، إلا أن المشهور الثاني.

ويدل عليه جملة من أخبارنا الحاكمة ببدعية الوضوء قبل الغسل وبعده، ويدل عليه أيضا ما سيأتي.

وما ربما يتوهم منه الجواز (2) فمع متروكية ظاهره للامر به فيه – مع قصور سنده – يوافق مذاهب جميع من خالفنا، إذ هم ما بين موجب ومستحب له فيه، فحمله على التقية مقتضى القواعد المقررة عن أئمتنا – عليهم السلام – فمصير الشيخ في التهذيب إلى الاستحباب حملا للخبر عليه (3) غير واضح، ولا يبعد ذكره ذلك لمجرد الجمع بين الاخبار، لا لاجل الفتوى، فنسبة ذلك إليه لا يخلو عن شئ.

(وفي)

إجزاء

(غيره)

عنه

(تردد أظهره أنه لا يجزي)

وفاقا لجمهورأصحابنا بل كاد أن يكون إجماعا بيننا كما صرح به بعض أصحابنا (4) وعن الصدوق في الامالي كونه من دين الامامية (5) وعبارته وإن قصرت عن التصريح بالوجوب إلا أنها كعبارة المرسل كالصحيح الآتي الظاهر في الوجوب، لاطلاق الآية الآمرة به للصلاة من دون تقييد، وعموم ما دل على وجوبه بحدوث أحد أسبابه، كما في الصحاح المستفيضة التي كادت تكون متواترة – بل


1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 276.

2) وسائل الشيعة: ب 34 من ابواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 516.

3) تهذيب الاحكام: ب 6 في حكم الجنابة.

ج 1 ص 140.

4) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في عدم اجزاء غير غسل الجنابة عن الوضوء ج 3 ص 118.

5) امالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 515.