پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص325

صحة الغسل هنا إلا رفع الاثر الموجب له، ولا امتناع في إرادته من الصحة في المقام.

فالمراد بصحة الغسل فيه ارتفاع الاثر الموجب له وإن لم يستبح به الصلاة إلا بالوضوء بعده، كما في نظائره.

ولا دليل على كون صحة غسل الجنابة خاصة هو حصول الاستباحة مطلقا، ولا إجماع، كيف ! وهو أول الكلام.

وربما يمكن الاستدلال لهذا القول بالرضوي: فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله (1).

وهو مع قوته في نفسه معتضد بالشهرة المحكية عن بعض المحققين في شرح الالفية (2)، والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس (3).

فهو أقوى وفاقا للفقيه (4) والهداية (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والاصباح (8) والجامع (9) وجماعة.

ولكن الاحوط الجمع بين القولين بالاعادة ثم الوضوء.

وربما قيل بالاكتفاء بالاتمام كما عن الحلي (10) وابن البراج (11) والشيخ


1) فقه الرضا (عليه السلام): ب 3 في باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 85.

2) وهو اما المحقق الكركي أو ابنه.

راجع حاشية الالفية للمحقق الكركي في مكتبة المسجد الاعظم (6970 – ذب 40 – 2).

3) أي أمالي الصدوق، ولكن لم نعثر عليه في الامالي، وإن ذكره صاحب وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 509، نقلا عن ذكرى الشيعة ص 106، وروض الجنان ص 59، ومدارك الاحكام ص 59.

4) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 88 ذيل الحديث 191.

5) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الجنابة ص 49 س 36.

6) النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة و.

ص 22.

7) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 30.

8) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 84 س 34.

9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الجنابة ص 40.

10) السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة و.

ج 1 ص 119.

11) جواهر الفقه: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة ص 12، مسألة 22.