پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص323

ونحوه بالكراهة، فلا يكره غيره، للاصل.

وما يوجد في عبارة المقنعة من تعليل الكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد (1) وإن اقتضى العموم فيما له لون، إلا أنه فرع ثبوته، مع ما فيه من اقتضائه التحريم لا الكراهة.

(ولو رأى بللا بعد الغسل

أعاده إلا مع البول)

قبله

(والاجتهاد)2 كما تقدم الكلام فيه وفي صور المسألة في بحث الاستبراء.

(ولو أحدث بالاصغرفي أثناء غسله)

ففيه أقوال أصحها: الاتماموالوضوء)

بعده، وفاقا للمرتضى (3) وجماعة.

فعدم الاعادة للاصلين: البراءة واستصحاب الصحة المتيقنة.

والقدح فيهما بعدم جريانهما في العبادة مع معارضتهما بمثلهما من الاصل والقاعدة، مقدوح بعموم الادلة لحصول الطهارة لما جرى عليه الماء من أعضاء الجنابة، كما ورد في المعتبرة، منها: ” ما جرى عليه الماء فقد طهر ” (4) ومنها: ” كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ” (5) وضعف المعارضين من حيث مهجورية العمل بهما هنا عند الجماعة بالبديهة، كيف لا ! والعمل بمقتضاهما لا يحصل إلا بالعمل بالاقوال الثلاثة في المسألة وهو إحداث قول رابع بالبديهة، وليس فيهما تعيين لاحد الاقوال بالضرورة، فتأمل.

فلا إعادة ووجوب الوضوء، لعموم ما دل على إيجاب الاصغر إياه لحصول الاستباحة في المشروط بالطهارة من العبادة، خرج منه ما كان منه قبل غسل الجنابة بالاجماع والادلة.

وقيل بوجوب الاعادة خاصة (6)، التفاتا إلى أن الصحيح من غسل الجنابة


1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.

ص 58.

2) في المطبوع من المتن ” أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد “.

3) كما في المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 196.

4) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502.

5) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.

6) والقائل هو الشيخ في النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة و.

ص 22، والمبسوط: كتاب الطهارة ف