پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص322

بإيراثه الفقر والفاقة وشئ من الامور المذكورة لا ترفع الجنابة التي هي المناط في هذه الآفة.

(والخضاب وهو ما يتلون به من حناء وغيره

في المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه (1) للمستفيضة الناهية عن ذلك المعلل في بعضها بإصابة الشيطان،رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الاخلاق من كتاب اللباس للعياشي عن مولانا الرضا – عليه السلام – (2).

ولا يحرم إجماعا، للمستفيضة النافية للبأس عنه، منها: الموثق، عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال: لا بأس (3).

ومثله الحسن في الجنب على نسخة وبدلها ” يحتجم ” في اخرى (4)، مع إشعار المعلل به.

وعلى ظاهر الاخيرة جمد في الفقيه، فنفى البأس مطلقا (5).

ويمكن حملها ككلامه على نفي التحريم المجامع للكراهة جمعا بينها وبين الادلة، فلا خلاف فيها نصا وفتوى.

وهي كما دلت على ثبوتها في الخضاب بعد الجنابة كذا دلت على العكس.

وعلل هذا أيضا في الخبر المعلل بما علل.

ولكن حدث هنا بعدم أخذ الحناء مأخذه وسلبت معه، ففي الخبر بعد النهي عنه: أفلا أدلك على شئ تفعله ؟ قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه فحينئذ فجامع (6).

ومثله المرسل (7).

ومقتضى حمل المطلقات على الافراد المتبادرة تخصيص الاختضاب بالحناء


1) غنية النزوع (جوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 488 س 2.

2) مكارم الاخلاق: في كراهية الخضاب للجنب ص 83.

3) وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 497.

4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 498.

5) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191.

6) وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 497.

7) وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 497.