پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص320

الغنية (1) والتذكرة (2) الاجماع عليه، لورود النهي عنهما في المعتبرة، منها: خبر المناهي في آخر الفقيه: نهى رسول الله عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورثالفقر (3).

ومنها: الرضوي، وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فان أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعود على ذلك (4).

وفي الخبر: لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فانه يخاف منه الوضح (5) أي البرص.

والنهي فيها مع قصور أسانيدها للكراهة، للاصل مع ما تقدم، والموثق ” عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال: نعم، ويذكر ما شاء ” (6) مع إشعار سياقها بالكراهة، فالقول بالحرمة قبل الامرين وغسل اليدين – كما عن الفقيه – (7) مع شذوذه ضعيف، مع احتمال عدم مخالفته، لاشعار التعليل في عبارته بعدمها، بل بالكراهة.

وظاهر المتن – كالمحكي عن المشهور – انتفاؤها بالامرين.

ولا مستند له من الاخبار في البين.

كما لا مستند للمحكي عن المنتهى (8) والتحرير (9) ونهاية الاحكام (10) والدروس (11) من التخيير في نفيها بهما أو بالوضوء.

وليس في الصحيحين النافيين


1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الجنابة ص 488 س 2.

2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 25 س 17.

3) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله ح 4968 ج 4 ص 3.

4) فقه الرضا (عليه السلام): باب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 84.

5) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 495.

6) وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب الجنابة ح 2 ص 493 ج 1، مع اختلاف يسير.

7) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 83.

8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الغسل ج 1 ص 89 س 15.

9) نحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 12 س 26.

10) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 104.

11) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الجنابة ص 6 س 2.