پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص319

وظاهر الذكرى (1)، للمعتبرة، منها: الصحيح، عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ (2).

وظاهره كالمتن وغيره انتفاء الكراهة مع الوضوء، إلا أن مقتضى مثله سندا بقاؤها إلى الاغتسال، لتعليل الامر بالغسل فيه بعد الفراغ بك ” أن الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية ” (3) ولذا قيل بها مع الخفة بالوضوء وحكي عن ظاهر النهاية (4) والسرائر (5).

وهو حسن، وفي الموثق ” عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ؟ قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل من ذلك ” (6) إشعار بذلك.

ولا خلاف في الجواز، كما في آخره والصحيح.

ولو لم يتمكن من الطهارتين بالماء أمكن استحباب التيمم، للعموم، وخصوص الخبر: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (7).

ويتخير في نية البدلية عن أحد الطهورين واختيار نية البدلية عن الغسل أفضل، فتأمل.

وعن الاقتصاد إطلاق الكراهية (8) وعن المهذب تخصيصها بعدم الاغتسال أو الاستنشاق والمضمضة (9).

(والاكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق)

في المشهور، بل عن


1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المحدث ص 34 س 26.

2) و (3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الجنابة ح 1 و 4 ج 1 ص 501.

4) النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة و.

ص 21.

5) السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة و.

ج 1 ص 118.

6) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الجنابة ح 6 ج 2 ص 502.

7) وسائل الشيعة: ب 25 من ابواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 501.

8) الاقتصاد: في ذكر الجنابة ص 244.

9) المهذب: كتاب الطهارة باب الجنابة ج 1 ص 34.