پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص317

سعيد (1) لاطلاق النهي عنه في الخبر المروي في الاول: سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض.

والقول بنفيها كذلك كما عن الجمل (2).

والقول بالتحريم كذلك كما عن سلار (3) للنبوي: يا علي ! من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني أخشى أن ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما (4) وهو مع ضعفه واحتماله للتقية محتمل لخصوص العزائم، بل صرح بكونها المراد منه في الفقيه (5)، أو ما زاد على السبع خاصة كما عن القاضي (6) وظاهر المقنعة (7) والنهاية (8) ومحتمل التهذيبين (9) وبعض الاصحاب كما حكاه في الخلاف (10) أو على السبعين كذلك كما في المنتهى عن بعض الاصحاب (11)


1) الجامع للشرايع: كتاب الطهارة في باب الجنابة ص 39.

2) الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر الجنابة ص 42، حيث إنه حصر المكروهات في غير القراءة فراجع.

3) الابواب والفصول: لم نعثر على هذا الكتاب، ولكن نقل عنه صاحب ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النفاس ص 34 س 21.

4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 493.

5) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطلاق باب النوادر ح 4899 ج 3 ص 552.

6) المهذب: كتاب الطهارة باب الجنابة ج 1 ص 34.

7) المقنعة – كما في بعض النسخ -: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 52.

8) النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة و.

ص 20.

9) تهذيب الاحكام: ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 127 ذيل الحديث 40، ولكن الذي يظهر منه الحرمة (لا الاحتمال) حيث قال: فما تتضمن هذه الاخبار من اباحة قراءة القرآن ما شاء للجنب والحائض فمعناه ما شاء من أي سورة شاء بسبع آيات.

الخ.

والاستبصار: كتاب الطهارة ب 69 في الجنب و.

ج 1 ص 115 ذيل الحديث 5.

10) الخلاف: كتاب الطهارة م 47 في جواز قراءة القرآن.

ج 1 ص 100.

11) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 1 ص 87 س 14.