پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص314

والقول بالجواز مع استحباب الترك مطلقا للاصل – كما عن سلار (1) أو للنوم خاصة كما عن الصدوق في الفقيه والمقنع (2) – شاذ، والاصل مخصص بالدليل.

وليس في الخبر ” عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه ” (3) مع قصور السند دلالة على شئ منهما، وحمله على التقية ممكن، لمصير بعض العامة إلى مضمونه، كما حكي (4).

(إلا اجتيازا)

فيها، لا مطلق المرور والمشي في الجوانب – كما قيل (5) – على الاصح، للصحيح المتقدم وغيره.

(عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله)

فيحرم الدخول مطلقا بالاجماع كما في المدارك (6) وعن المعتبر (7) وظاهر الغنية (8) والتذكرة (9)، للمعتبرة المستفيضة، منها: الصحيح، ولا يقربان المسجدين الحرامين (10) وليس في عدم تعرض الصدوقين والمفيد وسلار والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري (11) له مع إطلاقهم جواز الاجتياز في


1) المراسم: كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42.

2) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 5 س 4.

3) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الجنابة ح 18 ج 1 ص 488.

4) عن أحمد واسحاق وزيد بن أسلم، كما عن الخلاف: كتاب الطهارة م 258 في عدم جواز اللبث للجنب في المسجد ج 1 ص 514.

5) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في حرمة اللبث فيما عدا المسجدين على الجنب ج 3 ص 53.

6) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 42 س 10.

7) المعتبر: كتاب الطهارة في حكم المكث في المساجد ج 1 ص 189.

8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الجناية ص 488 س 2.

9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 25 س 7.

10) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الجنابة ح 17 ج 1 ص 488.

11) وهو قطب الدين الكندري على الاصح – كما في الذريعة ج 2 ص 118 في مادة ” أصب ” لا الكيدري