ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص308
وزهرة (1) وشيخنا المفيد في المقنعة (2) لكن باسقاط مسحتين، ولا دليل عليه، ومستندهم الحسن: ” إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ” الحديث (3)، بناء على رجوع ضمير التثنية إلى الانثيين، والمراد به الذكر ولقبحه لم يذكر، لاهما والمقعدة، للقرب والاعتبار، والصحيح ” في الرجل يبول ؟ قال: ينتره ثلاثا ” الحديث (4)، بناء على كون الضمير المفعول عائدا إلى الذكر أو البول، ولا مجال لرجوعه إلى ما تحت الانثيين.
وعلى التقديرين يتم الاستشهاد به، بل هو على الثاني نص في المطلوب، فتدبر.
ومنه يظهر وجه تقييد الغمز المطلق في الحس بالثلاث، لتصريح الصحيح به، مضافا إلى عدم القول بالفصل حتى من المفيد، لتصريحه هنا بالمرتين واكتفائه بهما أيضا فيما تحت الانثيين، والحسن مخالف له في الامرين.
ولا فرق في التحقيق بين القول بالست مسحات وبين القول بالتسعمسحات، كما في القواعد (5) والشرائع (6).
وعن المبسوط (7) والتحرير (8) وعن والد الصدوق (9) الاكتفاء بمسح ما تحت الانثيين ثلاثا.
ولا دلالة في الحسن عليه، لما عرفت.
كما لا دلالة في الصحيح على مرتضى المرتصى والمهذب (10) من الاكتفاء بنتر القضيب من أصله
1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 487 س 24.
2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 3 في آداب الاحداث.
ص 40.
3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 200.
4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200.
5) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 4 س 2.
6) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28.
7) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج 1 ص 17.
8) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 3.
9) كما في كشف اللثام: كتاب الطهاره في آداب المتخلي ج 1 ص 22 س 10.
10) المهذب: باب الاستنجاء وأحكامه ج 1 ص 41 والمنقول عن المرتضى في المعتبر: ج 1 ص 134.